Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 22, halaman 460

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (١٧) - (باب بيان أوجه الإحرام الثلاثة: الإفراد، والتمتع، والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، والأمر بفسخ الحج بعمل العمرة لمن لم يسق الهدي)

عند القدوم، ولا طواف الإفاضة، فلا فرق بين الطائفتين، إلا بصفة الافتراض، فطواف من حلّ كان مرّتين فرضًا، وطواف من لم يحلّ كان مرة فرضًا، والله أعلم.

والحاصل أن إحدى الطائفتين طافوا طوافين للنسكين، والثانية طافوا لهما واحدًا. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الذي قاله السنديّ ﵀ في معنى حديث عائشة ﵂ عنها المذكور تأويل نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٢٩١٠ و ٢٩١١ و ٢٩١٢ و ٢٩١٣ و ٢٩١٤ و ٢٩١٥ و ٢٩١٦ و ٢٩١٧ و ٢٩١٨ و ٢٩١٩ و ٢٩٢٠ و ٢٩٢١ و ٢٩٢٢ و ٢٩٢٣ و ٢٩٢٤ و ٢٩٢٥ و ٢٩٢٦ و ٢٩٢٧ و ٢٩٢٨ و ٢٩٢٩ و ٢٩٣٠ و ٢٩٣١ و ٢٩٣٢ و ٢٩٣٣ و ٢٩٣٤ و ٢٩٣٥] (١٢١١)، و (البخاريّ) في "الحيض" (٢٩٤ و ٣٠٥ و ٣١٦ و ٣١٧ و ٣١٩)، و"الحجّ" (١٥١٨ و ١٥٥٦ و ١٥٠٦ و ١٥٦١ و ١٦٣٨ و ١٦٥٠ و ١٧٠٩ و ١٠٧٢ و ١٧٨٣)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٧٥٠ و ١٧٧٨ و ١٧٧٩ و ١٧٨١ و ١٧٨٢)، و (الترمذيّ) في "الحجّ" (٩٤٥)، و (النسائيّ) في "المناسك" (٥/ ١٦٥ و ٢٤٦)، و (ابن ماجه) في "المناسك " (٢٩٦٣ و ٢٩٨١ و ٣٠٠٠ و ٣٠٧٥)، و"الأضاحي" (٣١٣٥)، و (مالك) في "الموطّأ" (٧٤٦ و ٨٩٦ و ٩٤٠ و ٩٤١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٧٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٤٠ و ٦/ ٣٥ و ٣٧ و ١١٩ و ١٦٣ و ١٧٧ و ٢٤٣ و ٢٤٥)، و (الدارمي) في "سننه" (١٨٤٦ و ١٩٠٤)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٣٤٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٦٠٥ و ٢٧٤٤ و ٢٧٨٤ و ٢٧٨٨ و ٢٧٨٩ و ٢٩٤٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧٩٢ و ٣٧٩٥ و ٣٨٣٤

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 22، ص 460 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.