Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 22, halaman 579

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (١٧) - (باب بيان أوجه الإحرام الثلاثة: الإفراد، والتمتع، والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، والأمر بفسخ الحج بعمل العمرة لمن لم يسق الهدي)
  3. فصل

يكون أفضل باعتبار ذاته، وقد يكون باعتبار ما يقترن به، ولا يلزم أن يكون أفضل باعتبار ذاته، وهو هنا كذلك؛ لأن هذا التكليف يقترن به أنه قصد موافقة الصحابة ﵃ في الفسخ بما شقّ عليهم. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٢٩٣١ و ٢٩٣٢] (١٢١١)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٧٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٦٠٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣١٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): استحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدين.

٢ - (ومنها): جواز الدعاء على المخالف لحكم الشرع.

٣ - (ومنها): جواز قول "لو" في التأسف على فوات أمور الدين، ومصالح الشرع، وأما الحديث الصحيح في أن "لو" تفتح عمل الشيطان، فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوها، وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في استعمال "لو" في غير حظوظ الدنيا ونحوها، فيجمع بين الأحاديث بما ذكرناه، قاله النوويّ ﵀ (¬٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٩٣٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَم، سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْن، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَرْبَعٍ، أَو خَمْسٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّة، بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ مِنَ الْحَكَمِ فِي قَوْلِهِ: يَتَرَدَّدُونَ).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 22، ص 579 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.