Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 22, halaman 586

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (١٧) - (باب بيان أوجه الإحرام الثلاثة: الإفراد، والتمتع، والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، والأمر بفسخ الحج بعمل العمرة لمن لم يسق الهدي)
  3. فصل

الفاء - أي فخذها، يريد ما خَشُن من مواضع مباركها، قال أهل اللغة: كلُّ ما وَليَ الأرضَ من كلّ ذي أربع إذا بَرَكَ فهو ثَفِنة، قال القاضي: ومع هذا فلا يستقيم هذا الكلام، ولا جوابها لأخيها بقولها: "وهل ترى من أحد"، ولأن رجل الراكب قَلّما تبلغ ثَفِنة الراحلة، قال: وكل هذا وهمٌ، قال: والصواب فيضرب رِجْلي بنعلة السيف، يعنى أنها لما حَسَرت خمارها ضرب أخوها رجلها بنعلة السيف، فقالت: وهل ترى من أحد؟ انتهى كلام القاضي ﵀.

قال النوويّ ﵀: ويَحْتَمِل أن المراد: فيضرب رجلي بسبب الراحلة؛ أي: يضرب رجلي عامدًا لها في صورة من يضرب الراحلة، ويكون قولها: "بعلة" معناه: بسبب، والمعنى أنه يضرب رجلها بسوط، أو عصا، أو غير ذلك حين تكشف خمارها عن عنقها غَيْرَةً عليها، فتقول له هي: وهل ترى من أحد؟ أي: نحن في خَلاء، ليس هنا أجنبي أستتر منه، وهذا التأويل متعين، أو كالمتعين؛ لأنه مطابق للّفظ الذي صحت به الرواية، وللمعنى، ولسياق الكلام، فتعيّن اعتماده، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النوويّ حسنٌ جدًّا؛ إذ به يصحّ ما ثبت

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 22، ص 586 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.