Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 23, halaman 175

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٢٠) - (باب جواز تعليق الإحرام بإحرام غيره)

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٠/ ٢٩٥٧ و ٢٩٥٨ و ٢٩٥٩ و ٢٩٦٠] (١٢٢١)، و (البخاريّ) في "الحجّ" (١٥٦٥ و ١٧٢٤ و ١٧٩٥) و"المغازي" (٤٣٩٧)، و (النسائيّ) في "المناسك" (٥/ ١٥٦) و"الكبرى" (٢/ ٣٤٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٧٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٩٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٥٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٤٠ و ٣٤٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٢٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ٢٦٤)، و (البزّار) في "مسنده" (١/ ٣٤٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز الإحرام المبهم، وأن المحرم به يصرفه لما شاء، وهو قول الشافعيّ، وأصحاب الحديث، ومحلّ ذلك ما إذا كان الوقت قابلًا، بناء على أن الحجّ لا ينعقد في غير أشهره، قاله في "الفتح".

وقال النوويّ ﵀: فيه جواز تعليق الإحرام، فإذا قال: أحرمت بإحرامٍ كإحرام زيد صحّ إحرامه، وكان إحرامه كإحرام زيد، فإن كان زيد محرمًا بحجّ، أو بعمرة، أو قارنًا كان المعلّق مثله، وإن كان زيد أحرم مطلقًا كان المعلّق مطلقًا، ولا يلزمه أن يصرف إحرامه إلى ما يصرف زيد إحرامه إليه، فلو صرف زيد إحرامه إلى حجّ كان للمعلِّق صرف إحرامه إلى عمرة، وكذا عكسه. انتهى (¬١).

٢ - (ومنها): استحباب الثناء على مَن فَعَل فِعْلًا جميلًا؛ لقوله ﷺ: "أحسنت".

٣ - (ومنها): بيان أن من لم يسق الهدي ممن أحرم مفردًا، أو قارنًا عليه أن يتحلّل بعمل العمرة، ثم يُهلّ بالحج يوم التروية، ومسألة فسخ الحج إلى العمرة، قد استوفيت بيان اختلاف العلماء فيها، وترجيح الراجح بأدلّته قبل بابين في شرح حديث جابر ﵁ برقم [١٧/ ٢٩٤٣] (١٢١٦) فراجعها تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 23، ص 175 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.