Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 23, halaman 196

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٢١) - (باب جواز التمتع)

عند الطواف إلى عمرة مفردة، ويجعله متعةً، فليس له ذلك، بل هذا إنما كان للصحابة، فإنهم ابتدؤوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبيّ ﷺ بالتمتع والفسخ إليه، فلما استقرّ أمره بالتمتع والفسخ إليه، لم يكن لأحد أن يخالفه، ويفرد، ثم يفسخه.

قال: وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين رأيتهما إما راجحين على الاحتمال الأوّل، أو مساويين له، وتسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به جملةً، وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن القيّم ﵀ باختصار (¬١).

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): أثر أبي ذرّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٢٩٦٥ و ٢٩٦٦ و ٢٩٦٧ و ٢٩٦٩] (١٢٢٤)، و (النسائيّ) في "المناسك" (٥/ ١٧٩ و ١٨٠)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٢٩٨٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٣٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٢٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٩٦٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: كَانَتْ لنَا رُخْصَةً، يَعْنِي الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) تقدّم في الباب الماضي.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 23، ص 196 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.