Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 23, halaman 199

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٢١) - (باب جواز التمتع)

أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: لَكِنْ أبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذَلِكَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (بَيَانُ) بن بِشر الأحمسيّ، أبو بشر الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ع) تقدم في "صلاة المسافرين" ٤٧/ ١٨٩١.

٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ) سُليم بن الأسود، أخو الأشعث المحاربيّ الكوفيّ، مقبول [٦].

روى عن إبراهيم التيميّ، وإبراهيم النخعيّ، وعنه بيان بن بِشْر، تفرّد به المصنّف، والنسائيّ بهذا الحديث فقط، وهو متابعة، فتنبّه.

٣ - (إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ) ابن يزيد بن قيس، أبو عمران الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ يرسل كثيرًا [٥] (ت ٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٢.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (إِنِّي أَهُمُّ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ) الظاهر أنه أراد التمتع الذي هو فسخ الحج بعمل العمرة، ثم الحج بعده، لا أنه أراد القران، وَيحْتَمَل أنه أراد التمتع المعروف، فيكون ردّ إبراهيم عليه بناء على مذهب بعض الصحابة الذين تقدم أنهم ينهون عن التمتّع، كما سبق قريبًا، والله تعالى أعلم.

وقوله: (لَكِنْ أَبُوكَ إلخ) يعني سليم بن الأسود الكوفيّ التابعيّ.

وقوله: (لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذَلِكَ) بفتح حرف المضارعة، مِن همّ بالشيء، مِن باب قتل: إذا أراده، ولم يفعله، قاله الفيّوميّ ﵀.

يعني أن أبا الشعثاء سُليم الأسود لا يريد ما أراده ولده عبد الرحمن من التمتع، ولعلّ إبراهيم النخعيّ عَرَف مذهب أبي الشعثاء في ذلك، وأنه كان لا يرى التمتع، كما هو مذهب أبي ذرّ ﵁، وهذا الذي قاله إبراهيم رأيه، كما هو رأي أبي ذرّ ﵁، وإلا فما هَمَّ به عبد الرحمن هو السنة الثابتة عن رسول الله ﷺ، كما تقدم بيان ذلك مستوفًى، فلا يردّ عليه بمثل هذا الرد.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 23، ص 199 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.