Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 23, halaman 231

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٢٢) - (باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله)

في أشهر الحجّ، الثاني: أن يحجّ من عامة، الثالث: أن يكون أفقيًّا، لا من حاضري المسجد الحرام، وحاضروه: أهل الحرم، ومن كان منه على مسافة، لا تقصر فيها الصلاة، الرابع: أن لا يعود إلى الميقات لإحرام الحجّ.

وأما الثلاثة، فأحدها: نيّة التمتع، والثاني: كون الحجّ والعمرة في سنة في شهر واحد، والأصحّ أن هذه الثلاثة (¬١)، لا تشترط. والله أعلم. انتهى (¬٢).

(وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا) المراد لم يجده هناك، إما لعدم الهدي، وإما لعدم ثمنه، هاما لكونه يباع بأكثر من ثَمن المِثل، وإما لكونه موجودًا، لكنه لا يبيعه صاحبه، ففي كلّ هذه الصور يكون عادمًا للهدي، فينتقل إلى الصوم، سواء كان واجدًا لثمنه في بلده، أم لا.

(فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أيَامٍ فِي الْحَجِّ) أي بعد إحرامه بالحجّ، قال النوويّ: هذا هو الأفضل، فإن صامها قبل الإهلال بالحجّ أجزأه على الصحيح، وأما قبل التحلّل من العمرة فلا، على الصحيح، قاله مالك، وجوّزه الثوريّ، وأصحاب الرأي، وعلى الأول، فمن استحبّ صيام عرفة بعرفة قال: يُحْرِم يوم السابع ليصوم السابع، والثامن، والتاسع، وإلا فيُحرم يوم السادس؛ ليفطر بعرفة، فإن فاته الصوم قضاه، وقيل: يسقط، ويستقرّ الهدي في ذمته، وهو قول الحنفية، وفي صوم أيام التشريق لهذا قولان للشافعية، أظهرهما: لا يجوز، قال النوويّ: وأصحهما من حيث الدليل: الجواز. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والقول بالجواز هو الحقّ؛ لما أخرجه البخاريّ من حديث عائشة، وابن عمر ﵄، قالا: "لم يُرخّص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي".

وأخرج عن ابن عمر ﵄ أيضًا، قال: "الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 23، ص 231 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.