Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 23, halaman 243

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٢٣) - (باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد)

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث حفصة ﵂ هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٢٣/ ٢٩٨٥ و ٢٩٨٦ و ٢٩٨٧ و ٢٩٨٨ و ٢٩٨٩، (١٢٢٩)، و (البخاريّ) في "الحجّ" (١٥٦٦ و ١٦٩٧ و ١٧٢٥) وفي "المغازي" (٤٣٩٨) وفي "اللباس" (٥٩١٦)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٨٠٦)، و (النسائيّ) في "المناسك" (٢٦٨٢ و ٢٧٨١) وفي "الكبرى" (٣٦٦٢ و ٣٧٦٢)؛ و (ابن ماجه) في "المناسك" (٣٥٤٦)، و (مالك) في "الموطّأ" (٨٩٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١١١/ ١ و ١٩٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٨٣ و ٢٨٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٢٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٩/ ٢٣٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٢/ ٤٧٧ و ٤٨١)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٤/ ١٩٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣١١/ ٢٣ و ٣١٢ و ٣١٣ و ٣١٤ و ٣١٥ و ٣١٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٢) و"المعرفة" (٣/ ٤٨٨ و ٥١٣ و ٥١٤ و ٥١٧)، و (البغويّ) في "شرح السنة" (١٨٨٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن القارن لا يتحلّل إلا في وقت تحلل المفرِد، وهو يوم النحر.

٢ - (ومنها): بيان استحباب التلبيد، وسيأتي في بابه.

٣ - (ومنها): استحباب تقليد الهدي، وسيأتي في بابه أيضًا.

٤ - (ومنها): مشروعية سؤال الرعية رئيسهم عن فعله؛ إذا خَفِي عليهم وجهه.

٥ - (ومنها): أنه يدلّ على أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمرته حتى يحلّ بالحجّ، ويفرغ منه؛ لأنه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدى، وأخبر أنه لا يحلّ حتى ينحر الهدي، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، ومن وافقهما، ويؤيّده قوله في حديث عائشة ﵁: "فأمر من لم يكن ساق الهدي أن يحلّ"، والأحاديث بذلك متضافرة.

وأجاب بعض المالكيّة، والشافعيّة عن ذلك بأن السبب في عدم تحلله من

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 23، ص 243 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.