وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٠٨٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعِ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ ﵂ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ: "فَلَاَ أَحِلُّ حَتَّى أنحَرَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية أبي أسامة، عن عبيد الله هذه ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه"، فقال:
(٣٠٣٧) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أن حفصة زوج النبيّ ﷺ قالت: قلت: يا رسول الله ما شأن الناس حَلّوا، ولم تحلّ أنت من عمرتك؟ قال: إني لبّدتّ رأسي، وقلّدت هديي، فلا أحل حتى أنحر". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٩٨٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَتْني حَفْصَةُ ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ؟ قَالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأسيِ، وَقَلَّدْتُ هَدْي، فَلَا أَحِل حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن عمر العَدَنيّ، تقدّم قبل باب.