Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 23, halaman 254

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٢٤) - (باب بيان جواز التحلل بالإحصار، وجواز القران، وجواز اقتصار القارن على طواف واحد، وسعي واحد)

النبيّ ﷺ بعمرة في العام الذي أُحصر، قال: ويَحْتَمِل أنه أراد الأمرين، قال: وهو الأظهر، وليس بظاهر كما ادعاه، بل الصحيح الذي يقتضيه سياق كلامه ما قدّمناه. انتهى كلام النوويّ ﵀.

وفي رواية جويرية: "فقال: خرجنا مع رسول الله ﷺ، فحال كفّار قريش دون البيت، فنحر رسول الله ﷺ هديه، وحلق رأسه، وأُشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، أنطلق، فإن خُلّي بيني وبين البيت طُفت، وإن حِيل بيني وبين البيت فعلت ما فعل رسول الله ﷺ، وأنا معه … ".

(فَخَرَجَ) أي من المدينة (فَأَهَلَّ بِعُمْرةٍ) أي من ذي الحليفة، وفي الرواية التالية: "أشهدكم أني قد أوجبت عمرةً"، ومعناه: قد ألزمت نفسي ذلك، والإيجاب هنا معناه الإلزام، وإنما قال ذلك لتعليم من أراد الاقتداء به، فإن الإشهاد في مثل هذا لا يحتاج إليه، ولا التلفظ بذلك، والنية كافية في صحة الإحرام، قاله وليّ الدين ﵀.

وفي رواية جويرية عند البخاريّ: "فأهلّ بالعمرة من ذي الحليفة"، وفي رواية أيوب: "فأهل بالعمرة من الدار"، والمراد بالدار المنزل الذي نزله بذي الحليفة، ويَحْتَمِل أن يُحمَل على الدار التي بالمدينة، ويُجمَع بأنه أهلّ بالعمرة من داخل بيته، ثم أعلن بها، وأظهرها بعد أن استقرّ بذي الحليفة، قاله في "الفتح".

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الثاني ضعيف، بل باطل؛ لأن رواية النسائيّ من طريق أيوب السختيانيّ، وأيوب بن موسى، وعبيد الله كلهم، عن نافع، مصرّحة بما يرّده، ولفظه: "قال: خرج عبد الله بن عمر، فلما أتى ذا الحليفة، أهلّ بالعمرة، فسار قليلًا … "، فظهر بهذا أن الاحتمال الذي ذكروه في تفسير الدار بداره في المدينة غير صحيح، بل الصواب أنه المنزل الذي نزله بذي الحليفة.

ومن المعروف أن ابن عمر ﵄ معروف بشدة اتباعه للنبيّ ﷺ، فلا يمكن أن يخالفه في الإحرام قبل الميقات الذي حدّده النبيّ ﷺ قولًا وفعلًا، وقد قدّمنا أن الأرجح أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات، فالمعنى الأول هو المتعيّن هنا. فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 23، ص 254 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.