Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 23, halaman 257

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٢٤) - (باب بيان جواز التحلل بالإحصار، وجواز القران، وجواز اقتصار القارن على طواف واحد، وسعي واحد)

بين مكة والمدينة؛ يعني أنه قلّده هناك، وأشعره، ويعني به الهدي الذي وجب عليه لأجل قرانه.

وروى علي بن عبد العزيز، عن القعنبيّ، عن مالك في هذا الحديث: "وأهدى شاة"، فزاد ذكر الشاة، قال ابن عبد البرّ: وهو غير محفوظ عن ابن عمر، والدليل على غلطه أن ابن عمر كان مذهبه فيما استيسر من الهدي بقرة دون بقرة، أو بدنة دون بدنة، ذكره عبد الرزّاق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عنه، وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ما استيسر من الهدي: البدنة، والبقرة، وروي عن عمر، وا بن عبّاس، وعليّ، وغيرهم: ما استيسر من الهدي: شاة، وعليه العلماء. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤/ ٢٩٩٠ و ٢٩٩١ و ٢٩٩٢ و ٢٩٩٣ و ٢٩٩٤] (١٢٣٠)، و (البخاريّ) في "الحج" (١٦٣٩ و ١٦٤٠ و ١٦٩٣ و ١٧٠٨ و ١٧٢٦ و ١٧٣٢ و ١٨٠٦ و ١٨٠٨ و ١٨١٠ و ١٨١٢ و ١٨١٣) و"المغازي" (٤١٨٣ و ٤١٨٤ و ٤١٨٥)، و (الترمذيّ) في "الحج" (٩١٣)، و (النسائيّ) في "المناسك" (٢٧٤٦ و ١٠٢ و ٨٥٥ و ٢٩٣٢/ ١٤٤ و ٢٩٣٣) وفي "الكبرى" (٣٧٢٧ و ٣٨٤٢ و ٣٩١٣ و ٣٩١٤)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٣١٠٢)، و (مالك) في "الموطّأ" (٨٠٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣٨/ ٢ و ٥٤ و ٦٣ و ١٣٨ و ١٤١)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٨٩٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٥٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٢٩ - ٣٣٠)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/ ٢٥٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٤٨ و ٥/ ٢١٥) و"المعرفة" (٣/ ٥٢٤ و ٤/ ١٠١)، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 23، ص 257 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.