(٢٦) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْقُدُومِ لِلْحَاجِّ أَوَّلَ مَا قَدِمَ مَكَّةَ، وَأَنَّ الْمُعْتَمِرَ لَا يَتَحَلَّلُ قَبْلَ السَّعْي، وَأَنَّ مَنْ أَهْدَى لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا يَوْمَ النَّحرِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٩٩٨] (١٢٣٣) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَاتِيَ الْمَوْقِفَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ، فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ (¬١)، أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل باب.
٢ - (عَبْثَرُ) بن القاسم الزُّبيديّ، أبو زُبيد (¬٢) الكوفيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٨/ ٣٠٥.
٣ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) البجليّ الأحمسيّ مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٤٦) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٩.
٤ - (وَبَرَةُ) -بالموحّدة المحرّكة- ابن عبد الرحمن الْمُسْليّ -بضمّ أوله، وسكون المهملة، بعدها لام- أبو خزيمة، ويقال: أبو العبّاس الكوفيّ، ويقال: إنه حارثيّ، ثقةٌ [٤].
رَوَى عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي الطُّفيل، وعامر بن عبد الله بن الزبير، والشعبيّ، وسعيد بن جبير، وهمام بن الحارث، وغيرهم.