Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 23, halaman 288

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٢٦) - (باب استحباب طواف القدوم للحاج أول ما قدم مكة، وأن المعتمر لا يتحلل قبل السعي، وأن من أهدى لا يتحلل إلا يوم النحر)

جابر ﵁ بصريح النهي، وعليه جمهور الفقهاء، وخالف فيه ابن عبّاس ﵄، فأجاز للمعتمر التحلّل بعد الطواف، وقبل السعي، قاله في "الفتح" (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٣٠٠٠ و ٣٠٠١] (١٢٣٤)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٣٩٥) و"الحجّ" (١٦٢٣ و ١٦٤٥ و ١٦٢٧ و ١٦٤٥ و ١٧٩٣)، و (النسائيّ) في "المناسك" (٥/ ٢٢٥ و ٢٣٥ و ٢٣٧) و"الكبرى" (٢/ ٣٩٨ و ٤٠٨)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٢٩٥٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٢٩٤ و ٢٩٨)، و (أحمد) في "مسنده" (١٥/ ٢ و ٨٥ و ١٥٢ و ٣/ ٣٠٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٧٦٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٤٧٧ و ٩/ ١٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٠٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٣٢)، و (الطبرا نيّ) في "الكبير" (١٢/ ٤٤٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٩٧) و"المعرفة" (٤/ ٨٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب طواف القدوم لكلّ من قدم مكة للنسك أول قدومه.

٢ - (ومنها): بيان وجوب السعي بين الصفا والمروة في العمرة.

٣ - (ومنها): أنه لا يتحلّل المعتمر من عمرته إلا بعد الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وهذا مذهب الجمهور، وقد خالف ابن عبّاس ﵄، فأجاز التحلّل قبل السعي، والحقّ ما عليه الجمهور؛ لأنه ﷺ لم يتحلّل من عمرته إلا بعد الطواف والسعي، وقد قال: "لتأخذوا عني مناسككم"، رواه مسلم.

٤ - (ومنها): وجوب الاقتداء بالنبيّ ﷺ في جميع الأحوال، ولا سيّما في المناسك؛ للحديث المذكور.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 23، ص 288 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.