Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 23, halaman 332

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٢٨) - (باب جواز العمرة في أشهر الحج)

رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ، فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ في الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ").

رجال هذا الإسناد تسعة:

١ - (الْحَكَمُ) بن عتيبة، تقدّم قريبًا.

٢ - (مُجَاهِدُ) بن جبر، تقدّم قريبًا أيضًا.

والباقون ذُكروا في الباب والذي قبله.

شرح الحديث:

(عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄) أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا) أي بأدائها، والفَراغ من أعمالها (فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ، فَلْيَحِلَّ) بفتح أوله، من الحلّ ثلاثيًّا، أو بضمّه، من الإحلال رباعيًّا، كما تقدّم غير مرّة، وقوله: (الْحِلَّ) منصوب على المصدر، وقوله: (كُلَّهُ) بالنصب توكيد لـ"الحلَّ"، أي الحلّ التامّ، والمعنى أنه يفعل جميع ما كان حرامًا عليه بسبب الإحرام بالعمرة، وقوله: (فَإِنَّ الْعُمْرَةَ إلخ) تعليل للأمر بالحلّ؛ أي لأن العمرة (قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ") يعني أن نية العمرة دخلت في نية الحجِّ، بحيث إن من نوى الحجِّ شُرع له الفراغ منه بعمل العمرة، وهذا هو الصواب في معنى الحديث، فهو دليل على مشروعيّة فسخ الحجِّ إلى العمرة، وقد تقدّم البحث عنه مستوفًى. ومن لا يرى الفسخ يقول: معناه حلّت العمرة في أشهر الحجِّ، وصحّت بمعنى دخلت في وقت الحجِّ، وشهوره، وبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم حلّ العمرة في أشهر الحجِّ.

وهذا المعنى بعيد عن مقصود الحديث؛ لأن جواز العمرة بيّنه النبيّ ﷺ قولًا وفعلًا، وأبطل ما تعتقده الجاهلية قبل هذا حيث اعتمر عُمَره الثلاث في أشهر الحج، فقد اعتمر، عمرة الحديبية في ذي القعدة، وكذا عمرة القضية، وعمرة الجعرانة، فكلها في ذي القعدة، وهو من أشهر الحرم، ثم قرن الرابعة مع حجته، فكيف يقال: إن الصحابة لَمْ يعلموا جواز العمرة في أشهر الحج حتى أمرهم بالفسخ، وقد شاهدوا هذه العُمَر كلها، ثم إنه قال لهم عند الميقات: "من شاء أن يهلّ بعمرة، وحجة فليفعل"، فجوّز لهم الاعتمار في

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 23، ص 332 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.