Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 23, halaman 348

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٢٩) - (باب تقليد الهدي، وإشعاره عند الإحرام)

كليهما قبل يوم النحر، ولا خلاف عند الجمهور أن ما عُدل من الهدي بالصيام أنه يجوز حيث شاء؛ لأنه لا منفعة في ذلك، لا لأهل الحرم ولا لأهل مكة، وإنما اختلفوا في الصدقة المعدولة عن الهدي، فجمهور العلماء على أنَّها لمساكين مكة والحرم؛ لأنَّها بدل من جزاء الصيد الذي هو لهم، وقال مالك: الإطعام كالصيام يجوز بغير مكة.

وأما صفة النحر فالجمهور مجمعون على أن التسمية مستحبة فيها؛ لأنَّها ذكاة، ومنهم من استحب مع التسمية التكبير.

ويستحب للمهدي أن يلي نحر هديه بيده، وإن استخلف جاز، وكذلك فعل رسول الله ﷺ في هديه، ومن سنتها أن تُنحَر قيامًا؛ لقوله ﷾: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج: ٣٦].

وأما ما يجوز لصاحب الهدي من الانتفاع به وبلحمه، فإن في ذلك مسائل مشهورة:

(أحدها): هل يجوز له ركوب الهدي الواجب أو التطوع؟ فذهب أهل الظاهر إلى أن ركوبه جائز، من ضرورة ومن غير ضرورة، وبعضهم أوجب ذلك، وكره جمهور فقهاء الأمصار ركوبها من غير ضرورة، والحجة للجمهور ما أخرجه مسلم والنسائيّ عن جابر ﵁، وقد سئل عن ركوب الهدي، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "اركبها بالمعروف؛ إذا أُلجئت إليها حتى تجد ظهرًا"، ومن طريق المعنى أن الانتفاع بما قُصد به القربة إلى الله تعالى منعه مفهوم من الشريعة، وحجة أهل الظاهر ما رواه مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ، رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال: "اركبها"، فقال: يا رسول الله إنها هدي، فقال: "اركبها ويلك" في الثانية، أو الثالثة.

وأجمعوا على أن هدي التطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحبه كسائر الناس، وأنه إذا عطب قبل أن يبلغ محله خَلّى بينه وبين الناس، ولم يأكل منه، وزاد داود: ولا يطعم منه شيئًا أهل رفقته؛ لما ثبتٌ أن رسول الله ﷺ، بعث بالهدي مع ناجية الأسلمي، وقال له: "إن عَطِب منها شيء، فانحره، ثم اصبُغْ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 23، ص 348 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.