Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 23, halaman 364

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٣٠) - (باب جواز التقصير للمعتمر، ولا يجب عليه الحلق)

و (الترمذيّ) في "الحجِّ" (٨٢٢)، و (النسائيّ) في "المناسك" (٢٧٣٧ و ٢٩٨٧ و ٢٩٨٨ و ٢٩٨٩) وفي "الكبرى" (٣٧١٧ و ٣٩٨١ و ٣٩٨٢ و ٣٩٨٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٢٧٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٩٥ و ٩٦ و ٩٨ و ١٠٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٤٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٩/ ٣٥٨ - ٣٠٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٠٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة)؛ في فوائده:

١ - (منها): مشروعيّة التقصير في العمرة.

٢ - (ومنها): بيان مشروعيّة التمتّع.

٣ - (ومنها): جواز الاقتصار على التقصير، وإن كان الحلق أفضل، وسواء في ذلك الحاجّ، والمعتمر، إلَّا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة، ويحلق في الحج؛ ليقع الحلق في أكمل العبادتين، قاله النوويّ ﵀.

٤ - (ومنها): بيان أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر، أو حلقه، عند المروة؛ لأنَّها موضع تحلّله، كما يستحب للحاجّ أن يكون حلقه، أو تقصيره في منى؛ لأنَّها موضع تحلله، وحيث حَلَقا أو قصرا من الحرم كله جاز، قاله النوويّ ﵀ أيضًا (¬١).

٥ - (ومنها): الإنكار على من خالف السنة، وإن كان كبير القوم؛ إذ الحقّ أكبر منه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٠٣٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَن

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 23، ص 364 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.