Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 23, halaman 369

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٣١) - (باب جواز التمتع في الحج، والقران)

حبّان) في "صحيحه" (٣٧٩٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٩٣ و ١٩٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣١ و ٤٠) و"المعرفة" (٣/ ٥٥٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب رفع الصوت بالتلبية، وهو مُتّفق عليه، بشرط أن يكون رفعًا مقتصدًا، بحيث لا يُؤدِّيَ نفسه، قال النوويّ ﵀: والمرأة لا ترفع، بل تسمع نفسها؛ لأن صوتها محل فتنة.

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أنه يُستحبّ للمرأة أيضًا رفع الصوت بالتلبية؛ لعموم الأدلة، فتنبّه.

قال: ورفع الرجل مندوب عند العلماء كافّة، وقال أهل الظاهر: هو واجب، ويرفع الرجل صوته بها في غير المساجد، وفي مسجد مكة، ومني، وعرفات، وأما سائر المساجد ففي رفعه فيها خلاف للعلماء، وهما قولان للشافعي، ومالك، أصحهما استحباب الرفع كالمساجد الثلاثة، والثاني لا يرفع؛ لئلا يهوش على الناس، بخلاف المساجد الثلاثة؛ لأنَّها محل المناسك.

٢ - (ومنها): بيان جواز العمرة في أشهر الحجِّ، وهو مجمع عليه.

٣ - (ومنها): أن فيه حجة للشافعيّ، وموافقيه أن المستحب للمتمتع أن يكون إحرامه بالحجّ يوم التروية، وهو الثامن من ذى الحجة عند إرادته التوجّه إلى مني، وقد سبقت المسألة غير مرّة (¬١)، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٠٢٥] (١٢٤٨) - (وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ في قَالا: قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 23، ص 369 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.