Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 23, halaman 447

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٣٦) - (باب استحباب الرمل في طواف العمرة، وفي الطواف الأول من الحج)

وقال ابن وهب: كان مالك يستحب لمن حج من مكة أن يرمل حول البيت.

وقال الشافعيّ: كل طواف قبل عرفة، ويوصل بينه وبين السعي، فإنه يرمل فيه، وكذلك العمرة. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (¬١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

وقوله: (ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في معظم النسخ المعتمدة، وفي نادر منها: "الثلاثة الأطواف"، وفي أندر منه: "ثلاثة أطواف"، فأما "ثلاثة أطواف"، فلا شك في جوازه، وفصاحته، وأما الثلاثة الأطواف بالألف واللام فيهما، ففيه خلاف مشهور بين النحويين، منعه البصريون، وجوّزه الكوفيون، وأما "الثلاثة أطواف" بتعريف الأول، وتنكير الثاني، كما وقع في معظم النسخ، فمنعه جمهور النحويين، وهذا الحديث يدلّ لمن جوّزه، وقد سبق مثله في رواية سهل بن سعد، في صفة منبر النبيّ ﷺ قال: "فعَمِلَ هذه الثلاث درجات"، وقد رواه مسلم هكذا في "كتاب الصلاة"، وقد سبق التنبيه عليه. انتهى (¬٢).

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٣٠٥٤ و ٣٠٥٥] (١٢٦٣)، و (الترمذيّ) في "الحجّ" (٨٥٦ و ٨٥٧)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٥/ ٢٢٨ و ٢٣٠ و ٢٣٦) و"الكبرى" (٢/ ٤٠٥)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٢٩٥١)، و (مالك) في "الموطإ" (١/ ٣٦٤)، و (أحمد) في " مسنده" (٣/ ٣٤٠ و ٣٧٣ و ٣٨٨ و ٣٩٤ و ٣٩٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٧٠٩ و ٢٧١٧ و ٢٧١٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٥٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤)، و (أبو

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 23، ص 447 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.