Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 23, halaman 492

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٣٩) - (باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب)

"الصلاة" (٢/ ٤٧) و"مناسك الحجّ" (٥/ ٢٣٣) و"الكبرى" (١/ ١٦٢ و ٢/ ٤٠١)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (٢٩٤٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٣٤٥ - ٣٤٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨٩٣٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢١٤ و ٢٣٧ و ٢٤٨ و ٣٠٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٧٨٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٨٢٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٤٦٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٢٠٧٠ و ١٢٠٨٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٥٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٥٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٩٩) و"المعرفة" (٤/ ٨٦) و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (١/ ٥٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٩٠٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب استلام الحجر الأسود، وتقبيله، إن أمكن، وإلا يستلمه بمحجن، ونحوه، ثم يقبّل المحجن.

٢ - (ومنها): أنه استَدَلّ به أصحاب مالك، وأحمد، على طهارة بول ما يؤكل لحمه، وروثه؛ لأنه لا يؤمَن ذلك من البعير، فلو كان نجسًا لمَا عُرِّض المسجد له، قال النوويّ: ومذهبنا، ومذهب أبي حنيفة، وآخرين نجاسة ذلك، وهذا الحديث لا دلالة فيه؛ لأنه ليس من ضرورته أن يبول، أو يروث في حال الطواف، وإنما هو مُحْتَمِلٌ، وعلى تقدير حصوله يُنَظَّف المسجد منه، كما أنه ﷺ أقرّ إدخال الصبيان الأطفال المسجد، مع أنه لا يؤمَن بولهم، بل قد وُجد ذلك، ولأنه لو كان ذلك محقّقًا لَنُزِّه المسجد منه، سواء كان نجسًا، أو طاهرًا؛ لأنه مستقذر. انتهى (¬١).

وقال ابن بطال ﵀: فيه جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد إذا احتيج إلى ذلك؛ لأن بولها لا ينجسه، بخلاف غيرها من الدواب.

قال الحافظ: وتُعُقّب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع الحاجة، بل ذلك دائر على التلويث وعدمه، فحيث يخشى التلويث يمتنع

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 23، ص 492 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.