Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 3, halaman 34

  1. (١) (كتاب الإيمان)
  2. (٤٠) - (باب ذكر الكبائر، وبيان أكبرها)

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما قوله ﷺ: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟، قول الزور، أو شهادة الزور"، فليس على ظاهره المتبادر إلى الأفهام منه؛ وذلك لأن الشرك أكبر منه بلا شكّ، وكذا القتل، فلا بُدّ من تأويله، وفي تأويله ثلاثة أوجه:

[أحدها]: أنه محمول على الكفر، فإن الكافر شاهد بالزور، وعامل به.

[والثاني]: أنه محمول على المستحلّ، فيصير بذلك كافرًا.

[والثالث]: أن المراد: من أكبر الكبائر، كما قدمناه في نظائره، وهذا الثالث هو الظاهر، أو الصواب، فأما حمله على الكفر فضعيف؛ لأن هذا خرج مخرج الزجر عن شهادة الزور في الحقوق، وأما قبح الكفر، وكونه أكبر الكبائر فكان معروفًا عندهم، ولا يتشكك أحد من أهل القبلة في ذلك، فحمله عليه يُخرجه عن الفائدة.

ثم الظاهر الذي يقتضيه عموم الحديث، وإطلاقه، والقواعد أنه لا فرق في كون شهادة الزور بالحقوق كبيرةً، بين أن تكون بحق عظيم أو حقير، وقد يحتمل على بُعْد أن يقال فيه الاحتمال الذي قَدَّمته عن الشيخ أبي محمد بن عبد السلام في أكل تمرة من مال اليتيم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه المصنّف هنا في "الإيمان" [٤٠/ ٢٦٧ و ٢٦٨] (٨٨)، و (البخاريّ) في "الشهادات" (٢٦٥٣)، و"الأدب" (٥٩٧٧)، و"الديات" (٦٨٧١)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٠٧)، و"التفسير" (٣٠١٨)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٤٨٦٨)، و"الكبرى" (٣٤٧٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٢٥، (وأبو عوانة) في "مسنده" (١٤٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٢٦١)، وفوائد الحديث تقدّمت في حديث أبي بكرة ﵁، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 3، ص 34 (SanadKitab #148870, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.