Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 23, halaman 514

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٤٠) - (باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به)

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم السعي بين الصفا والمروة:

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب:

(المذهب الأول): أنه ركن في الحجّ، لا يصحّ إلا به، وكذلك في العمرة، وهذا مذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد في المشهور عنه، وحكاه النوويّ عن جماهير العلماء، من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنّفه" عن عائشة ﵂، وعن مجاهد، وإبراهيم النخعيّ أنهما قالا: إذا نسي الطواف بين الصفا والمروة، وهو حاجّ، فعليه الحجّ، فإن كان معتمرًا، فعليه العمرة، ولا يجزيه إلا الطواف بينهما، وحكاه ابن المنذر عن إسحاق ابن راهويه، وأبي ثور، وبه قال ابن حزم.

واستَدَلَّ هؤلاء على الوجوب بأمور: (أحدها): ما رواه الشافعيّ، وأحمد في "مسنده"، والدارقطنيّ، والبيهقيّ، وغيرهم من رواية صفيّة بنت شيبة، قالت: أخبرتني ابنة أبي تِجْرَاة (¬١)، أنها سمعت رسول الله ﷺ، وقد استقبل الناس في المسعى، وقال: "يا أيها الناس، اسعَوْا، فإن السعي قد كُتب عليكم" (¬٢).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 23، ص 514 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.