Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 23, halaman 528

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٤٠) - (باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به)

وقولها: (قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلخ) أي فرضه، وجعله ركنًا بالسنّة، وليس مرادها نفي فرضيّته، ويؤيّد هذا قولها: "ما أتمّ الله حجّ من لم يطف بين الصفا والمروة"، وفي لفظ: "ما أتمّ الله حج امرئ، ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة".

وقال القرطبيّ ﵀: قولها: "قد سنّ رسول الله ﷺ "الطواف بينهما"؛ سَنّ: بمعنى شَرَع وبيَّن، وهو ركن واجب من أركان الحج والعمرة عند جمهور السلف، وفقهاء الخلف، كما تقدم، ولا ينجبر بالدَّم، ومن تركه، أو شوطًا منه عاد إليه ما لم يُصِب النساء؛ فإن أصاب أعاد قابلًا حجة أو عمرة.

واستدل الجمهور: بأن الله تعالى قد جعله من الشعائر، وفعله النبيّ ﷺ، وقال: "خذوا عني مناسككم"، وبحديث حبيبة بنت أبي تِجْراة الشيبية، قالت: رأيت رسول الله ﷺ يطوف بين الصفا والمروة، وهو يقول: "اسْعَوْا، فإن الله كتب عليكم السعي"، غير أن هذا الحديث تفرَّد به عبد الله بن المؤمِّل، وهو سيئ الحفظ (¬١)، وقد تقدّم الكلام فيه.

[تنبيه]: رواية الليث، عن ابن شهاب هذه ساقها الطبريّ ﵀ (¬٢) في "تفسيره" ٢/ ٤٧ فقال: حدّثني المثني، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدّثني الليث، قال: حدّثني عُقيل، عن ابن شهاب، قال: حدّثني عروة بن الزبير، قال: سألت عائشة، فقلت لها: أرأيت قول الله: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾، وقلت لعائشة: والله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة، فقالت عائشة: بئسما قلت يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت كما أوّلتها كانت: لا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها إنما أُنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يُهِلّون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون بالْمُشَلَّل، وكان مَن أهلّ لها يتحرج أن

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 23، ص 528 (SanadKitab #148870, hlm. urut 13967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.