أتمّ رميها. انتهى (¬١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد، وبعض الشافعيّة من أن قطع التلبية عند تمام الرمي هو الحقّ؛ لصحة حديث الفضل المذكور عند ابن خزيمة ﵀، وهو حديث مفسّر تُحْمَل عليه الأحاديث الأخري، فيكون معنى قوله: "حتى رمى جمرة العقبة": حتى أتمّ رميها بآخر الحصيات، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٠٨٩] (١٢٨١) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى ابْنِ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَي، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ جَمْعٍ، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ، أبو محمد المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ مجتهد [١٠] (ت ٢٣٨) وله (٧٢) سنةَ (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) تقدّم قبل بابين.
٣ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) تقدّم أيضًا قبل بابين.
٤ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم في الباب الماضي.
٥ - (عَطَاءٌ) بن أبي رباح أسلم، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ) أي حتى فرغ منها؛ لِمَا تقدّم من رواية ابن خزيمة في "صحيحه" بلفظ: "فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبّر