Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 23, halaman 656

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٤٨) - (باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله ﷺ: "لتأخذوا مناسككم").

رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ الآية [يونس: ٥٨]. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (¬١).

(فَإِنِّي لَا أَدْرِي) مفعوله محذوف، أي لا أعلم ماذا يكون؟ (لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي) بفتح الحاء، وهي تَحْتَمَلِ أن تكون مصدرًا، وأن تكون بمعنى السَّنَة (هَذِهِ") أي التي أنا فيها، قال النوويّ ﵀: فيه إشارة إلى توديعهم، وإعلامهم بقرب وفاته ﷺ، وحَثِّهم على الاعتناء بالأخذ عنه، وانتهاز الفرصة من ملازمته، وتعلم أمور الدين، وبهذا سُمِّيت حجة الوداع. انتهى (¬٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٨/ ٣١٣٨] (١٢٩٧)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٩٧٠)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٥/ ٢٧٠) و"الكبرى" (٢/ ٤٣٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠١ و ٣١٨ و ٣٣٢ و ٣٣٧ و ٣٦٧ و ٣٧٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٨٧٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣٩٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣٧٨)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ١٩٤) و"مسند الشاميين" (٢/ ٥٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١١١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١١٦ و ١٣٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر.

٢ - (ومنها): بيان استحباب الرمي راكبًا، فالمستحب لمن أتى راكبًا أن يرمي راكبًا.

٣ - (ومنها): أمر النبيّ ﷺ أمته بأخذ أمور الدين، ولا سيّما المناسك عنه، ولا يعملوا بهواهم، وإنما يتّبعون ما سنّ لهم، قال النوويّ ﵀: وهذا

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 23، ص 656 (SanadKitab #148870, hlm. urut 14095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.