Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 23, halaman 716

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٥٤) - (باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي)

عن شيء قُدِّم، ولا أُخِّر"، وكأنه حَمَل ما أُبْهِم فيه على ما ذُكِر، لكن قوله في رواية ابن جريج: "وأشباه ذلك"، يردُّ عليه.

قال: وقد تقدم فيما حررناه من مجموع الأحاديث عدّة صور، وبقيت عدّة صور لم تذكرها الرواة، إما اختصارًا، وإمالكونها لم تقع، وبلغت بالتقسيم أربعًا وعشرين صورةً، منها صورة الترتيب المتفق عليها -يعني رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، أو ذبحه، ثم الحلق، أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، وهي وظائف يوم النحر بالاتفاق. انتهى كلام الحافظ ﵀ (¬١)، وهو تحقيق نفيسٌ.

وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب، إلا أن ابن الجهم من المالكية، استثنى القارن فقال: لا يجوز له الحلق قبل الطواف، وكأنه لاحظ أنه في عمل العمرة، والعمرة يتأخر فيها الحلق عن الطواف، يعني أنه رأى أن القارن عمرته وحجه قد تداخلًا، فالعمرة قائمة في حقه، والعمرة لا يجوز الحلق فيها قبل الطواف، ورَدّ عليه النوويّ بنصوص الأحاديث، والإجماع المتقدم عليه، ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك حيث قال؛ وكأنه يريد بنصوص الأحاديث ما ثبت عنده أن النبي ﷺ كان قارنًا في آخر الأمر، وقد حلق قبل الطواف، وهذا إنما ثبت بأمر استدلاليّ، لا نصيّ، أعني كونه ﷺ قارنًا، وابن الجهم بنى على مذهب مالك، والشافعيّ، ومن قال: إن النبي ﷺ كان مفردًا، وأما الإجماع فبعيد الثبوت، إن أراد به الإجماع النقليّ القوليّ، وإن أراد السكوتيّ ففيه نظر، وقد يُنازَع فيه أيضًا. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 23، ص 716 (SanadKitab #148870, hlm. urut 14155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.