Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 24, halaman 25

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٥٩) - (باب في الصدقة بلحوم الهدي، وجلودها، وجلالها، ولا يعطي الجزار منها شيئا)

عليها أجرة الجازر؛ لأنه لما كان الهدي منفعته له تعينت أجرة الذي تتم به تلك المنفعة عليه.

وقال أبو بكر الجصّاص ﵀ في "أحكامه": ولما منع النبيّ ﷺ أن يعطى الجازر من الهدي شيئًا في جزارتها، وقال: إنا نعطيه من عندنا، دلّ ذلك على معنيين: أحدهما: أن المحظور من ذلك أن يعطيه منها على وجه الأجرة؛ لأن في بعض ألفاظ حديث عليّ ﵁: "وأمرني أن لا أعطي أجر الجزار منها"، وفي بعضها: "أن لا أعطيه في جزارتها منها شيئًا"، فدل على أنه جائز أن يُعْطَى الجازر من غير أجرته، كما يُعْطَى سائر الناس، وفيه دليل على جواز الإجارة على نحر البدن؛ لأن النبيّ ﷺ قال: "نحن نعطيه من عندنا"، وهو أصل في جواز الإجارة على كل عمل معلوم، قال: وأجاز أصحابنا -يعني الحنفيّة- الإجارة على ذبح شاة، ومنع أبو حنيفة الإجارة على قتل رجل بقصاص، والفرق بينهما أن الذبح عمل معلوم، والقتل مبهم، غير معلوم، ولا يُدرى أيقتله بضربة، أو ضربتين، أو أكثر. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عليّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٩/ ٣١٨١ و ٣١٨٢ و ٣١٨٣ و ٣١٨٤ و ٣١٨٥] (١٣١٧)، و (البخاريّ) في "الحجّ " (١٧٠٧ و ١٧١٦ و ١٧١٧ و ١٧١٨) و"الوكالة" (٢٢٩٩)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٧٦٩)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٥٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٢١٧)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٢٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٧٩ و ١٢٣ و ١٣٢ و ١٤٣ و ١٥٤ و ١٥٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٩١٩ و ٢٩٢٠ و ٢٩٢٢ و ٢٩٢٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣١٤ و ٣١٥)، و (أبو نعيم) في

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 24، ص 25 (SanadKitab #148870, hlm. urut 14231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.