Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 24, halaman 35

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٦٠) - (باب جواز الاشتراك في الهدي، وإجزاء البقرة والبدنة، كل منهما عن سبعة)

و ٣١٩١] (١٣١٨)، و (أبو داود) في "المناسك" (٢٨٠٩)، و (الترمذيّ) في "الحجّ " (٩٠٤ و ١٥٠٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٩٣ و ٣٠١ و ٣٧٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٩٠٠ و ٢٩٠١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٢٩١ و ٣١٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣١٢ و ٣٩٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٧/ ١٢٠)، و (الطحاويّ) في "شرح مشكل الآثار" (٧/ ١٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٣٤ و ٩/ ٢٩٤) و"الصغرى" (٤/ ٥٠٦) و"المعرفة" (٧/ ٢٣٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز الاشتراك في الهدي، وفي المسألة خلاف بين العلماء، سيأتي تحقيقه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.

٢ - (ومنها): أن البدنة تجزئ عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وتقوم كل واحدة منهما مقام سبع شياه، حتى لو كان على المحرم سبعة دماء بغير جزاء الصيد، وذبح عنها بدنة، أو بقرة أجزأه عن الجميع، قاله النوويّ ﵀ (¬١).

٣ - (ومنها): بيان مشروعيّة الهدي في الحجّ والعمرة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الاشتراك في الهدي:

قال النوويّ ﵀: ذهب الشافعيّ إلى جواز الاشتراك في الهدي، سواء كان تطوعًا أو واجبًا، وسواء كانوا كلهم متقربين، أو بعضهم يريد القربة، وبعضهم يريد اللحم، ودليله هذه الأحاديث الصحيحة، وبهذا قال أحمد، وجمهور العلماء، وقال داود، وبعض المالكية: يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون الواجب، وقال مالك: لا يجوز مطلقًا، وقال أبو حنيفة: يجوز إن كانوا كلهم متقربين، وإلا فلا، وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها. انتهى.

وقد أَوَّلت المالكية حديث جابر ﵁ هذا بوجوه كلُّها تكلفات باردة، من شاء الوقوف عليها رجع إلى شَرْحَي "الموطإ" للزرقانيّ والباجيّ.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 24، ص 35 (SanadKitab #148870, hlm. urut 14241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.