Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 24, halaman 54

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٦٠) - (باب جواز الاشتراك في الهدي، وإجزاء البقرة والبدنة، كل منهما عن سبعة)

بمنى وأضحية بغيرها، وأما قول عائشة ﵂: "ضَحَّى عن نسائه بالبقر"، فهو هدي أُطلِق عليه اسم الأضحية، وأنهنّ كنّ متمتعات، وعليهن الهدي، فالبقر الذي نحره عنهنّ هو الهدي الذي يلزمهن. انتهى.

لكن تبويب البخاري في "كتاب الأضاحى" على حديث عائشة المذكور: "باب الأضحية للمسافر، والنساء"، و"باب من ذبح ضحية غيره"، يدل على أنه حَمَل الحديث على الأضحية، ولذلك استُدِلّ به لمالك على أن التضحية بالبقر أفضل، خلافًا للجمهور؛ إذ قالوا: إن الأفضل البدنة؛ لقوله ﷺ: "من راح في الساعة الأولى -أي إلى الجمعة- فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة … " إلى آخره، مع أنه ليس في حديث عائشة تفضيل البقر، ولا عموم لفظ، إنما هي قضية عين محتملة لأمور، فلا حجة فيها لمالك.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور من تفضيل البدنة على البقرة في التضحية هو الراجح؛ لصريح حديث الجمعة المذكور في ذلك، فتأمّل، والله تعالى أعلم.

واستُدِلّ به أيضًا على الأضحية على النساء، والأضحية على المسافر، وعلى الحاج بمنى، وغير ذلك من المسائل ليس هذا موضع تفصيلها.

وقد ترجم البخاريّ ﵀ على حديث عائشة ﵂ كما تقدم: "باب ذبح الرجل عن نسائه من غير أمرهنّ"، قال الحافظ: أما قوله من غير أمرهنّ، فأخذه من استفهام عائشة ﵂ عن اللحم لَمّا دُخِل به عليها، ولو كان ذبحه بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام، لكن ليس ذلك دافعًا للاحتمال، فيجوز أن يكون علمها بذلك تقدم، بأن يكون استأذنهنّ في ذلك، لكن لما أُدخل اللحم عليها احتَمَلَ عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه، وأن يكون غير ذلك، فاستفهمت عنه لذلك.

وقال النوويّ: هذا محمول على أنه ﷺ استأذنهنّ في ذلك، فإن تضحية الإنسان عن غيره لا يجوز إلا بإذنه. انتهى (¬١).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 24، ص 54 (SanadKitab #148870, hlm. urut 14260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.