Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 24, halaman 130

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٦٥) - (باب وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض)
  3. [تنبيهات]

النفر لم يسقط عنه الطواف، وهذا فيه نظرٌ؛ لأنه غير مفارق، فلا يلزمه وداع، كمن نواها قبل حل النفر، وإنما قال النبيّ ﷺ: "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"، وهذا ليس بنافر.

فأما الخارج من مكة فليس له أن يخرج حتى يُوَدِّع البيت بطواف، وهو واجب من تركه لزمه دم، وبذلك قال الحكم، وحمادٌ، والثوريّ، وإسحاق، وأبو ثور، وقال الشافعيّ في قول له: لا يجب بتركه شيء، وبه قال مالك، كما تقدم، لأنه يسقط عن الحائض، فلم يكن واجبًا.

قال: ولنا ما روى ابن عباس ﵄ قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلخ". ولمسلم قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ينفرنّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"، وليس في سقوطه عن المعذور ما يجوز سقوطه لغيره، كالصلاة تسقط عن الحائض، وتجب على غيرها، بل تخصيص الحائض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها؛ إذ لو كان ساقطًا عن الكل لم يكن لتخصيصها بذلك معنى. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من بيان أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وأدلّتهم أن الأرجح قول الجمهور، وهو وجوب طواف الوداع على الآفاقيّ، إلا الحائض والنفساء؛ لوضوح أحاديث الباب في ذلك، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيهات]:

(الأول): قال ابن قُدامة ﵀: إن أخّر طواف الزيارة، فطافه عند الخروج، ففيه روايتان: إحداهما: يجزئه عن طواف الوداع؛ لأنه أُمر أن يكون آخر عهده بالبيت، وقد فعل، ولأن ما شُرع لتحية المسجد أجزأ عنه الواجب من جنسه، كتحية المسجد بركعتين، تجزئ عنهما المكتوبة، وعنه -أي عن الإمام أحمد- لا يجزئه عن طواف الوداع؛ لأنهما عبادتان واجبتان، فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى، كالصلاتين الواجبتين. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الرواية الأولى أرجح، لظهور

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 24، ص 130 (SanadKitab #148870, hlm. urut 14336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.