والمونَق المعجَب، ومنه منظرٌ مونقٌ. انتهى (¬١).
وقوله: (وَاقْتَصَّ بَاقِيَ الْحَدِيثِ) الضمير لشعبة ﵀.
[تنبيه]: رواية شعبة، عن عبد الملك بن عُمير هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(١١٩٧) - حدّثنا أبو الوليد، حدّثنا شعبة، عن عبد الملك، سمعت قَزَعَة مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد الخدريّ ﵁ يحدِّث بأربع عن النبيّ ﷺ، فأعجبنني، وآنقنني، قال: "لا تسافر المرأة يومين، إلا معها زوجها، أو ذو محرم، ولا صومَ في يومين: الفطر، والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، ولا تُشَدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي".
وأخرجه أيضًا في "الحج"، فقال:
(١٨٦٤) - حدّثنا سليمان بن حرب، حدّثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن قَزَعة مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد، وقد غزا مع النبيّ ﷺ ثنتي عشرة غزوةً، قال: أربع سمعتهن من رسول الله ﷺ، أو قال: يُحدّثهن عن النبيّ ﷺ: "فأعجبنني، وآنقنني: أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين، ليس معها زوجها، أو ذو محرم، ولا صومَ يومين: الفطر، والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تُشَدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٢٦٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تُسَافِر الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ").