Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 24, halaman 388

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٧٦) - (باب بيان فضل يوم عرفة، والحج والعمرة)

٦ - (ومنها): ما قاله الإمام ابن القيّم ﵀: في الحديث دليل على التفريق بين الحجّ والعمرة في التكرار، إذ لو كانت العمرة كالحجّ لا يُفعَل في السنة إلا مرّة لسوّى بينهما، ولم يفرّق. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم العمرة:

وقال النوويّ ﵀: اختَلَف العلماء في وجوب العمرة، فمذهب الشافعيّ، والجمهور أنها واجبة، وممن قال به: عمر، وابن عمر، وابن عباس، وطاوس، وعطاء، وابن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن البصريّ، ومسروق، وابن سيرين، والشعبيّ، وأبو بردة بن أبي موسى، وعبد الله بن شداد، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وداود.

وقال مالك، وأبو حنيفة، وأبو ثور: هي سنةٌ، وليست واجبة، وحُكِي أيضًا عن النخعيّ. انتهى (¬١).

وقال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب وجوب العمرة، وفضلها".

قال في "الفتح": وجزم المصنف بوجوب العمرة، وهو متابعٌ في ذلك للمشهور عن الشافعيّ، وأحمد، وغيرهما، من أهل الأثر، والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوّعٌ، وهو قول الحنفية.

واستدلوا بما رواه الحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر ﵁: أَتَى أعرابيّ النبيّ ﷺ، فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: "لا، وأَن تعتمر خير لك"، أخرجه الترمذيّ، والحجاج ضعيف.

وقد رَوَى ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر، مرفوعًا: "الحج والعمرة فريضتان"، أخرجه ابن عديّ، وابن لهيعة ضعيف، ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء، بل رَوَى ابن الجهم المالكيّ بإسناد حسن عن جابر ﵁: "ليس مسلم إلا عليه عمرة"، موقوفٌ على جابر ﵁.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 24، ص 388 (SanadKitab #148870, hlm. urut 14594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.