Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 24, halaman 434

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٧٩) - (باب تحريم مكة، وصيدها، وخلاها، وشجرها، ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام)

وإشهارها، ثم يحفظها لمالكها، ولا يتملّكها، بخلاف لقطة غير الحرم، فإنه يلتقطها ليتصرّف فيها بعد التعريف سنة.

وقال السنديّ ﵀: قيل: أي: إلا من عرّفها على الدوام؛ ليحصل به الفردتى بين الحرم وغيره، وإلا لا يحسن ذكره ههنا في محل ذكر الأحكام المخصوصة بالحرم الثابتة له بمقتضى التحريم، ومن لا يقول بوجوب التعريف على الدوام يرى أن تخصيصه كتخصيص الإحرام بالنهي عن الفسوق في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] مع أن النهي عامّ.

وحاصله زيادة الاهتمام بأمر الإحرام، وبيان أن الاجتناب عن الفسوق في الإحرام آكد، فكذا التخصيص ههنا لزيادة الاهتمام بأمر الحرم، وأن التعريف في لقطته متأكد.

وقال في "الفتح": والمعنى: لا تحلّ لقطتها إلا لمن يريد أن يعرّفها فقط، فأما من أراد أن يعرّفها، ثم يتملّكها فلا، وهذا يدلّ على أنَّ الاستثناء في حديث الباب لم يُرد به العباس أن يستثني هو، وإنما أراد أن يلقّن النبيّ ﷺ الاستثناء، أفاده في "الفتح".

(وَلَا يُخْتَلَى) بضم الياء، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الفوقية واللام؛ أي: لا يُجَزّ، ولا يقطع (خَلَاهَا") -بفتح المعجمة، مقصورًا: الرَّطْب من الكلأ، فإذا يبس فهو حَشِيش، وهَشِيم.

وقال الفيوميّ: والخلا بالقصر: الرطب من النبات، الواحدة خَلاة، مثل حصًى وحصاة. قال في "الكفاية": الخلا: الرَّطْب، وهو ما كان غَضًّا من الكلأ، وأما الحشيش فهو اليابس. واختليتُ الخلأَ اختلاءً: قطعته، وخليته خَلْيًا، من باب رمى مثله، والفاعل مُخْتَلٍ، وخالٍ، وفي الحديث: "لا يُختلى خلاها"؛ أي: لا يُجَزُّ. انتهى (¬١).

وقال في "الفتح": الخلا هو الرَّطْب من النبات، واختلاؤه قطعه، واحتشاشه، واستدل به على تحريم رعيه، لكونه أشد من الاحتشاش، وبه قال

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 24، ص 434 (SanadKitab #148870, hlm. urut 14640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.