Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 24, halaman 437

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٧٩) - (باب تحريم مكة، وصيدها، وخلاها، وشجرها، ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام)

وتعقّبه ابن المنيّر بأن الذي يباح للضرورة يشترط حصولها فيه، فلو كان الإذخر مثل الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن تحقّقت ضرورته إليه، والإجماع على أنه مباح مطلقًا بغير قيد الضرورة. انتهى.

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون مراد المهلّب بأن أصل إباحته كانت للضرورة، وسببها، لا أنه يريد أنه مقيّد بها.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي أجاب به الحافظ عن المهلّب فيه نظر؛ إذ يردّه ظاهر تشبيهه بأكل الميتة عند الضرورة، فتأمل، والله تعالى أعلم.

وقال ابن المنيّر ﵀: الحقّ أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة، وترخيص النبيّ ﷺ كان تبليغًا عن الله تعالى، إما بطريق الإلهام، أو بطريق الوحي، ومن ادّعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متّسع فقد وهم. انتهى، وهو تحقيقٌ وجيهٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧٩/ ٣٣٠٣ و ٣٣٠٤] (١٣٥٣)، وسيأتي أيضًا في "الجهاد"، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٣٤٩)، وفي "الحجّ" (١٥٨٧ و ١٨٣٣ و ١٨٣٤)، و"البيوع" (٢٠٩٠)، و"الجهاد" (٢٧٨٣ و ٢٨٢٥ و ٣٠٧٧)، و"الجزية والموادعة" (٣١٨٩)، و"المغازي" (٤٣١٣)، و (أبو داود) في "المناسك" (٢٠١٧)، و"الجهاد" (٢٤٨٠)، و (الترمذيّ) في "السير" (١٥٩٠)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجّ" (٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤ و ٧/ ١٤٦)، و"الكبرى" في "السير" (٢/ ٣٨٤)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٧٧٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩١٩٣ و ٩٧١١)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢٦ و ٢٥٥ و ٣١٥ و ٣١٦ و ٣٥٥ و ٣٥٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٥١٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧٢٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠٩٤٣ و ١٠٩٤٤)، و"الأوسط" (١/ ١٥٩

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 24، ص 437 (SanadKitab #148870, hlm. urut 14643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.