Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 24, halaman 476

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٨١) - (باب جواز دخول مكة بغير إحرام)

٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه: القعنبيّ، ويحيى، فالأول ما أخرج له ابن ماجه، والثاني ما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، وشيخه، ويحيى وقتيبة قد دخلا المدينة؛ للأخذ عن مالك وغيره.

٤ - (ومنها): أن فيه أنسًا ﵁، أحد المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة ﵃، مات سنة (٩٢) أو (٩٣) وقد جاوز عمره مائة سنة.

٥ - (ومنها): أن فيه قولَ يحيى بن يحيى: "قلت لمالك: أحدّثك ابن شهاب، عن أنس؟ "، ثم قال في آخر الحديث: "فقال: نعم"، يعني: فقال مالك: نعم، ومعناه: أحدّثك ابن شهاب، عن أنس بكذا؟ فقال مالك: نعم حدّثني به، وقد جاء في "الصحيحين" في مواضع كثيرة مثل هذه العبارة، ولا يقول في آخره: قال: نعم.

وقد اختَلَف العلماء في اشتراط قوله: "نعم" في آخر مثل هذه الصورة، وهي إذا قرأ على الشيخ، قائلًا: أخبرك فلان، أو نحوه، والشيخ مُصْغٍ له، فاهِمٌ لما يُقرأ، غير منكِر، فقال بعض الشافعيين، وبعض أهل الظاهر: لا يصح السماع إلا بها، فإن لم ينطق بها لم يصحّ السماع، وقال جماهير العلماء، من المحدثين، والفقهاء، وأصحاب الأصول: يُستَحَبّ قوله: نعم، ولا يشترط نطقه بشيء، بل يصحّ السماع مع سكوته، والحالة هذه؛ اكتفاءً بظاهر الحال، فإنه لا يجوز لمكلف أن يُقِرَّ على الخطأ في مثل هذه الحالة، قال القاضي عياض: هذا مذهب العلماء كافّةً، ومن قال من السلف: نعم، إنما قاله توكيدًا، واحتياطًا، لا اشتراطًا. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسٍ) ﵁، وفي رواية أبي أويس عند ابن سعد: "أنّ أنس بن مالك حدّثه" (أَن النَّبِيُّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ) أي: في السنة التي فُتحت فيها

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 24، ص 476 (SanadKitab #148870, hlm. urut 14682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.