Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 24, halaman 494

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٨١) - (باب جواز دخول مكة بغير إحرام)

(قَدْ أَرْخَى) أي: سَدَلَ، وأرسل (طَرَفَيْهَا) بالتثنية أي: طرفي عمامته، قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، وغيرها: "طرفيها" بالتثنية، وكذا هو في "الجمع بين الصحيحين" للحميدي، وذكر القاضي عياض أن الصواب المعروف "طَرَفها" بالإفراد، وأنّ بعضهم رواه: "طرفيها" بالتثنية، والله أعلم. انتهى (¬١).

(بَيْنَ كَتِفَيْهِ) فيه أن إرسال طرفي العمامة بين الكتفين، ولبس الزينة يوم الجمعة سنة، قال الأمير الصنعانيّ ﵀: من آداب العمامة إرسال العَذَبة بين الكتفين، ويجوز تركها بالأصالة (¬٢)، وسيأتي بسط حكم إرخاء العمامة في "كتاب اللباس" -إن شاء الله تعالى-.

وقوله: (وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى الْمِنْبَرِ) يعني أن شيخه أبا بكر بن أبي شيبة لم يذكر في روايته لفظة: "على المنبر"، وإنما ذكرها الحلوانيّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمرو بن حُريث ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨١/ ٣٣١٢ و ٣٣١٣] (١٣٥٩)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٧٧)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (١١٥ و ١١٦)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ٢١١) و"الكبرى" (٥/ ٤٩٨)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (١١٠٤ و ٢٨٢١ و ٣٥٨٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٨٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٠٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٣٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٤٦ و ٢٨١) و"المعرفة" (٢/ ٥٢٦ و ٣/ ٣٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 24، ص 494 (SanadKitab #148870, hlm. urut 14700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.