Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 24, halaman 720

  1. ١٥ - (كتاب الحج)
  2. (٩٢) - (باب فضل المساجد الثلاثة)

(٩١٥٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٤١٨ - ٤١٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩٤٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٤ و ٢٣٨ و ٢٧٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٦١٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٥٧ - ٥٨)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١/ ٢٤٤)، و (الخطيب البغداديّ) في "تاريخه" (٩/ ٢٢٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٤٤ و ١٠/ ٨٢) و"المعرفة" (٧/ ٣٤٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان فضيلة هذه المساجد الثلاثة، ومزيتها على غيرها؛ لكونها مساجد الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ولأن الأول قبلة الناس جميعًا، وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الأمم السالفة، والثالث أُسِّس على التقوى.

قال في "زهر الرُّبَى": قال الشيخ تقيّ الدين السبكيّ: ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تُشَدّ الرجال إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة، وأما غيرها من البلاد فلا تشد الرجال إليها لذاتها، بل لزيارة، أو جهاد، أو علم، أو نحو ذلك. انتهى

٢ - (ومنها): أن من نذر إتيان هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها يلزمه الوفاء به؛ لأنه طاعة، والطاعة تلزم بالنذر، وسيأتي تحقيق اختلاف العلماء فيه في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى -.

٣ - (ومنها): أن من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة للصلاة لا يلزمه الوفاء به؛ لأنها لا فضل لبعضها على بعض، فتكفي صلاته في أيّ مسجد كان، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه أيضًا في المسألة السادسة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم شدّ الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة:

(اعلم): أنهم اختلفوا في شدّ الرحال إلى غيرها؛ كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياءً وأمواتًا، وإلى المواضع الفاضلة؛ لقصد التعبد فيها بالصلاة، أو غيرها، فقال الشيخ أبو محمد الجوينيّ: يحرم شدّ الرحال إلى غيرها؛ عملًا

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 24، ص 720 (SanadKitab #148870, hlm. urut 14926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.