Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 12

  1. ١٦ - (كتاب النكاح)
  2. (١) - (باب الترغيب في النكاح، والنهي عن التبتل)

لهما، كأنه الغاية التي وجدا لها، وأوجب التلطف في التشهير، وجعل الملاك المنزليّ عروجًا أن تجعل وليمة يدعى الناس إليها، ودُفٌّ وطَرَبٌ.

وبالجملة فلوجوه جمة مما ذكرنا، ومما حذفنا - اعتمادًا على ذهن الأذكياء - كان النكاح بالهيئة المعتادة، أعني نكاح غير المحارم، بمحضر من الناس، مع تقديم مهر، وخِطبة، وملاحظة كفاءة، وتَصَدٍّ من الأولياء، ووليمةٍ، وكون الرجال قوامين على النساء، متكفلين معاشهنّ، وكونهن خادماتٍ، حاضناتٍ مطيعاتٍ سنةً لازمةً، وأمرًا مسلَّمًا عند الكافة، وفطرة فطر الله الناس عليها، لا يختلف في ذلك عربهم، ولا عجمهم، ولمّا لم يكن بذل الجهد منهما في التعاون، بحيث يجعل كلُّ واحد ضررَ الآخر ونفعه كالراجع إلى نفسه، إلا بأن يوطّنا أنفسهما على إدامة النكاح، ولا بدّ من إبقاء طريق للخلاص إذا لم يطاوعا، ولم يتراضيا، وإن كان من أبغض المباحات وجب في الطلاق ملاحظة قيود، وعدّة، وكذا في وفاته عنها تعظيمًا لأمر النكاح في النفوس، وأداءً لبعض حق الإدامة، ووفاء لعهد الصحبة، ولئلا تشتبه الأنساب. انتهى المقصود من كلام وليّ الله الدهلويّ ﵀ (¬١)، وهو كلام حسنٌ، والله تعالى أعلم بالصواب.

(١) - (بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ، وَالنَّهْيِ عَنِ التَبَتُّلِ) (¬٢)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٩٩] (١٤٠٠) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 12 (SanadKitab #148870, hlm. urut 14955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.