Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 74

  1. ١٦ - (كتاب النكاح)
  2. (٣) - (باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة)

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"جريرٌ" هو: ابن عبد الحميد.

[تنبيه]: قال الأبيّ ﵀ في "شرحه": إثبات "جرير" في هذا السند صحيح، وأما في العطف الثاني، وهو قوله: وحدّثني أبو بكر، عن وكيع، عن إسماعيل، وجرير بتأخير جرير، فإنما ثبت كذلك للعذريّ، وأبي سعيد، وابن أبي جعفر، وسقط جرير عند السمرقنديّ، وإثباته خطأ، وإنما جرير في حديث عثمان، كما تقدّم، ولعله كان مخرّجًا بعد وكيع، فغلِطَ، فخرّجه بعد إسماعيل. انتهى (¬١).

[تنبيه آخر]: رواية جرير بن عبد الحميد، عن إسماعيل بن أبي خالد هذه ساقها البخاريّ في "صحيحه"، فقال:

(٥٠٧٥) - حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا جرير، عن إسماعيل، عن قيس، قال: قال عبد الله: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ، وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رَخَّصَ لنا أن نَنْكِحَ المرأةَ بالثوب، ثم قرأ علينا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)﴾ [المائدة: ٨٧]. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٤١٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، ألَا نَسْتَخْصِي، وَلَمْ يَقُلْ: نَغْزُو).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة أيضًا:

وذُكروا أيضًا في الباب، وقبل باب.

[تنبيه]: رواية وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد هذه ساقها ابن أبي شيبة في "مصنّفه" ٣/ ٥٥٢ فقال:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 74 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.