(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٤٢٠ و ٣٤٢١ و ٣٤٢٢ و ٣٤٢٣ و ٣٤٢٤ و ٣٤٢٥ و ٣٤٢٦ و ٣٤٢٧ و ٣٤٢٨ و ٣٤٢٩ و ٣٤٣٠ و ٣٤٣١] (١٤٠٦)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢٠٧٢ و ٢٠٧٣)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٣٣٦٩) و"الكبرى" (٥٥٥٠)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٦٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٣٦٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٠٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢١٩٥ و ٢١٩٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٤ و ٣٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٦٨ - ٦٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٧/ ١٠٧ و ١١٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٧٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٠٢ - ٢٠٣) و"الصغرى" (٦/ ١٩٢) و"المعرفة" (٥/ ٣٤٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم المتعة تحريمًا مؤبّدًا بعد أن كانت مباحة.
٢ - (ومنها): أن فيه التصريح بأن المتعة أُبيحت يوم فتح مكّة، ثم نُسخت فيه.
[فإن قلت]: قد تقدّم قول جابر ﵁: "استمتعنا على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر"، وفي رواية: "كنا نستمتع بالقُبْضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر"، فكيف يُجمع بينه وبين رواية سبرة ﵁ هذه، حيث قال ﷺ يوم الفتح: "وإن الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة"؟
[قلت]: يُجمَعُ بينهما بأن حديث جابر ﵁ محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر، وعمر لم يبلغه النسخ، كما تقدّم تحقيقه، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): أن في رواية عبد العزيز المتقدّمة: "إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع إلخ" التصريح بالناسخ والمنسوخ في حديث واحد، من كلام رسول الله ﷺ، كحديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها"، كما تقدّم في "كتاب الجنائز".
٤ - (ومنها): أن المهر الذي كان أعطاها يستقرّ لها، ولا يحلّ أخذ شيء