Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 125

  1. ١٦ - (كتاب النكاح)
  2. (٤) - (باب بيان تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها في النكاح)

والخالة، وبين العمّتين، والخالتين"، وفي روايته عند ابن حبّان: "نهى أن تُزوّج المرأة على العمّة والخالة، وقال: إنكنّ إذا فعلتنّ ذلك، قطعتنّ أرحامكنّ". انتهى (¬١).

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يُجْمَعُ) قال القرطبيّ ﵀: برفع العين هي الرواية على الخبر عن المشروعية، فيتضمّن النهي عن ذلك. انتهى (¬٢).

وقال السنديّ: قوله: "لا يجمع" على بناء المفعول: نهيٌ، أو نفيٌ بمعناه، ويَحْتَمِل بناء الفاعل على الوجهين، على أن الضمير لـ "أحد"، أو "ناكح"، والمراد أنه لا يجمع في النكاح بعقد، أو عقدين، أو في الجماع بملك اليمين. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه السنديّ أن "لا" هنا يَحْتَمِل أن تكون ناهية، فيكون الفعل مجزومًا، ويَحْتَمِل أن تكون نافيةً، فيكون الفعل مرفوعًا، والمراد به النهي.

قلت: لكن إن صحّت الرواية على الرفع فقط، كما صرّح به القرطبيّ، فإنها متعيّنة، ويكون الكلام نفيًا، بمعنى النهي، ولا يجوز الجزم؛ لأن الرواية مقدّمة، وكذلك كونه بالبناء للفاعل، ويكون الفاعل ضميرًا يعود على "أحد"، أو "ناكح"، يَعْتَمِد على صحّة الرواية، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا") سواء كان بنكاح، أو وطء بملك يمين، وسواء تزوّج إحداهما على الأخرى، أو عقد عليهما معًا، فإن جمع بينهما بعقد بطَلا، أو مرتّبًا بطَل الثاني، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٣٤٣٧ و ٣٤٣٨ و ٣٤٣٩ و ٣٤٤٠ و ٣٤٤١

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 125 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.