Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 169

  1. ١٦ - (كتاب النكاح)
  2. (٥) - (باب بيان النهي عن نكاح المحرم وخطبته)

قال ﵀: (واعلم): أوّلًا أن المقرر في الأصول أنه إذا اختلف نصان وجب الجمع بينهما، إن أمكن وإن لم يمكن وجب الترجيح.

وإذا عرفت هذه المقدمة، فاعلم أن من أجوبتهم عن حديث ابن عباس المذكور أنه يمكن الجمع بينه وبين حديث ميمونة، وأبي رافع، أنه تزوجها وهو حلال، ووجه الجمع في ذلك هو أن يُفَسَّر قول ابن عباس: إنه تزوجها وهو محرم، بأن المراد بكونه محرمًا كونه في الشهر الحرام، وقد تزوجها ﷺ في الشهر الحرام، وهو ذو القعدة، عام سبع في عمرة القضاء، كما ذكره البخاريّ ﵀ في "صحيحه" في "كتاب المغازي" في "باب عمرة القضاء"، قال - بعد أن ساق حديث ابن عباس المذكور -: وزاد ابن إسحاق: حدّثني ابن أبي نَجِيح، وأبان بن صالح، عن عطاء، ومجاهد، عن ابن عباس قال: تزوج النبيّ ﷺ ميمونة في عمرة القضاء. انتهى.

ومعلوم أن عمرة القضاء كانت في الشهر الحرام، وهو ذو القعدة، من سنة سبع، ولا خلاف بين أهل اللسان العربيّ في إطلاق الإحرام على الدخول في حرمة لا تُهْتَك، كالدخول في الشهر الحرام، أو في الحرم، أو غير ذلك.

وقال ابن منظور في "اللسان": وأحرم الرجل: إذا دخل في حرمة لا تُهْتَك، ومن إطلاق الإحرام على الدخول في الشهر الحرام، وقد أنشد في "اللسان" شاهدًا لذلك قول زهير [من الطويل]:

جَعَلْنَ الْقَنَانَ (¬١) عَنْ يَمِينٍ وَحَزْنَهِ … وَكَمْ بِالْقَنَانِ مِنْ مُحِلٍّ وَمُحْرِمِ

وقول الآخر [من الطويل]:

وَإذْ فَتَكَ النُّعْمَانُ بِالنَّاسِ مُحْرِمًا … فَمُلِّئ مِنْ عَوْفِ بْنِ كَعْبٍ سَلَاسِلُهْ

وقول الراعي [من الكامل]:

قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا … وَدَعَا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَقْتُولَا

فَتَفَرَّقَتْ مِنْ بَعْدِ ذَاكَ عَصَاهُمُ … شَقَفًا وَأَصْبَحَ سَيْفُهُمْ مَسْلُولَا

ويروى: "فَلْمْ أَرَ مِثْلَهُ مَخْذُولًا". فقوله: "قتلوا ابن عفان الخليفة

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 169 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.