فيه: "حتى يَذَرَ" بعد كلّ من الجملتين. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٤٦٤] (١٤١٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٤٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٤٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٣١٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤٤ و ٣٤٦ و ٧/ ١٨٠) و"المعرفة" (٤/ ٣٨٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٧) - (بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٦٥] (١٤١٥) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَن الشِّغَارِ". وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلهم تقدّموا في البابين الماضيين.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٢٥) من رباعيّات الكتاب.