Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 195

  1. ١٦ - (كتاب النكاح)
  2. (٧) - (باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه)

فيه: "حتى يَذَرَ" بعد كلّ من الجملتين. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٤٦٤] (١٤١٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٤٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٤٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٣١٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤٤ و ٣٤٦ و ٧/ ١٨٠) و"المعرفة" (٤/ ٣٨٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(٧) - (بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٤٦٥] (١٤١٥) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَن الشِّغَارِ". وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلهم تقدّموا في البابين الماضيين.

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٢٥) من رباعيّات الكتاب.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 195 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.