Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 228

  1. ١٦ - (كتاب النكاح)
  2. (٩) - (باب استئمار الثيب في النكاح بالنطق، واستئذان البكر بالسكوت)

يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال النبيّ ﷺ: "لا تُنكح الثيِّب حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن". انتهى.

وأما رواية الأوزاعيّ، عن يحيى، فساقها الترمذيّ، فقال:

(١٠٢٥) - حدّثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا محمد بن يوسف، حدّثنا الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تُنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن، وإذنها الصُّمُوت". انتهى.

وأما رواية شيبان النحويّ عن يحيى، فساقها البخاريّ، فقال:

(٦٥٦٩) - حدّثنا أبو نُعَيْمٍ، حدثنا شَيْبَانُ، عن يحيى، عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولِ اللهِ ﷺ: "لَا تُنْكَحُ الْأيِّمُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ"، قالوا: كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قال: "أَنْ تَسْكُتَ". انتهى.

وأما رواية معمر، عن يحيى، فلم أجد من ساقها، وكذا رواية معاوية عنه، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٤٧٥] (١٤٢٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن الجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أهْلُهَا، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نَعَمْ، تُسْتَأْمَرُ"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَذَلِكِ إِذْنُهَا، إِذَا هِيَ سَكَتَتْ").

رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٨] (ت ١٩٢) وله بضع و (٧٠) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.

٢ - (ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ) عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُليكة زُهير بن عبد الله التيميّ المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٢.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 228 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.