الآتي: "وإذنها صُماتها"، واسم الإشارة مبتدأ، خبره قوله: (إِذْنُهَا، إِذَا هِيَ سَكَتَتْ") جواب "إذا" دلّ عليه السابق: فقد أذِنت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٣٤٧٥] (١٤٢٠)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥١٣٧) و"الإكراه" (٥٩٤٦) و"الحيل" (٦٩٧١)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢٠٩٣)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٣٢٦٧) وفي "الكبرى" (٥٣٧٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٦/ ١٤٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ١٣٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٥ و ١٦٥ و ٢٠٣)، و (الطحاويّ) في (مشكل الآثار" (١٤/ ٤٣٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٧٠٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٨٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٧٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١١٩ و ١٢٢ و ١٢٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٢٥٥)، والله تعالى أعلم.
وأما بقية المسائل المتعلّقة بالحديث، فقد تقدّمت في شرح حديث أبي هريرة ﵁، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٧٦] (١٤٢١) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا"؟، قَالَ: نَعَمْ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) أبو عثمان الْخُرَاسانيّ، نزيل مكة، ثقةٌ مصنّف [١٠] (ت ٢٢٧) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٨.