Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 233

  1. ١٦ - (كتاب النكاح)
  2. (٩) - (باب استئمار الثيب في النكاح بالنطق، واستئذان البكر بالسكوت)

أن يكون "إذنها" مبتدءًا؛ لأن الإذن لا يصحّ أن يوصف بالسكوت؛ لأنه يكون نفيًا له، فيبقى المعنى: إذنها مثل سكوتها، وقبل الشرع كان سكوتها غير كاف، فكذلك إذنها، فينعكس المعنى. انتهى (¬١).

وقوله: (قَالَ: نَعَمْ)، أي قال مالك بعد أن عرض عليه يحيى بن يحيى الحديث، حيث قال: حدّثك عبد الله بن إلخ فقال: نعم حدّثني به.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

[تنبيه]: قال الدارقطنيّ ﵀ في "التتبّع" (١٧٦): وأخرج مسلم حديث عبد الله بن الفضل في الأَيِّم، من طريق مالك، وزياد بن سعد، ولا علّة له، ولا عُذر للبخاريّ في تركه. انتهى.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٣٤٧٦ و ٣٤٧٧ و ٣٤٧٨] (١٤٢١)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢٠٩٨ و ٢١٠٠)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١٠٨)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٣٢٦١ و ٣٢٦٢ و ٣٢٦٣ و ٣٢٦٤ و ٣٢٦٥) وفي "الكبرى" (٥٣٧١ و ٥٣٧٢ و ٥٣٧٢ و ٥٣٧٣ و ٥٣٧٤)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٨٧٠)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٥٢٤ - ٥٣٥)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٢)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٠٢٨٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ١٣٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢١٩ و ٢٤١ و ٢٤٢ و ٢٧٤ و ٣٤٥ و ٣٥٥ و ٣٦٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢١٨٨ و ٢١٨٩ و ٢١٩٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٨٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠/ ١٠٧٤٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٧٠٩)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٥٥٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٧٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١١٨ و ١٢٢) و"الصغرى" (٦/ ١١٥) و"المعرفة" (٥/ ٢٤٠ و ٤٤٨)، و (البغويّ) في "شرح

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 233 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.