Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 247

  1. ١٦ - (كتاب النكاح)
  2. (١٠) - (باب تزويج الأب البكر الصغيرة)

و ٥٥٧٠ و ٥٥٧١ و ٥٥٧٢)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٨٧٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٤٥٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١١٨ و ٢٨٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٢٦١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٠٩٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤٦٠٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٧٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٣/ ٤٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١٤٨ - ١٤٩ و ١٠/ ٢٢٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز إنكاح الأب بنته الصغيرة، وهو مجمع عليه، إلا ما حكي عن ابن شُبرمة، كما تقدّم.

٢ - (ومنها): جواز نكاح المرأة، وإن لم تكن صالحة للوطء.

٣ - (ومنها): أن الوليّ الخاصّ يقدّم على الوليّ العامّ، حيث زوّج أبو بكر بنته عائشة للنبيّ ﷺ، وقد اختُلف فيه عند المالكيّة، كما أشار إليه في "الفتح".

٤ - (ومنها): أن النهي عن إنكاح البكر حتى تُستأذن مخصوص بالبالغة حتى يُتصوّر منها الإذن، وأما الصغيرة فلا حاجة إلى استئذانها؛ إذ لا معنى لذلك، حيث إنها لا تدري ما هو النكاح، قال النوويّ ﵀: هذا صريحٌ في جواز تزويج الأب الصغيرةَ بغير إذنها؛ لأنه لا إذن لها، والجدّ كالأب عندنا. انتهى.

٥ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: ذهبت طائفة إلى أن بلوغ المرأة تسعَ سنين يوجب إجبارها على الدخول إذا طلبه الزوج، وبه قال أحمد، وأبو عبيد، وقال مالك، وأبو حنيفة: حدُّ ذلك أن تطيق الرّجُل، فإن لم تطق؛ لم يُمَكَّن الزوج منها، وإن بلغت التسع، وقال الشافعيّ: حدُّ ذلك أن تطيق الرّجُل، وتقارب البلوغ.

وحكم إلزام الزوج النفقة حكم الجبر، فمتى أجبرناها على الدخول ألزمناه لها النفقة. انتهى (¬١).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 247 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.