Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 283

  1. ١٦ - (كتاب النكاح)
  2. (١٣) - (باب وجوب الصداق، وجواز كونه منافع من تعليم القرآن، أو غيره)

٢٠ - (ومنها): ما قيل: إنه يدلّ على صحة النكاح بلا وليّ.

وتُعقّب باحتمال أنه لم يكن لها وليّ خاصّ، والإمام وليّ من لا وليّ له.

٢١ - (ومنها): نظر الإمام في مصالح رعيته، وإرشادهم إلى ما يُصلحهم.

٢٢ - (ومنها): جواز انتفاع الرجل بما أمهرها به، وبما يشتريه بصداقها؛ لقوله: "إن لبستَهُ" مع أن النصف لها، ولم يمنعه مع ذلك من الاستمتاع بنصفه الذي وجب لها، بل جوّز له لبسه كله، وإنما وقع المنع؛ لكونه لم يكن له ثوب آخر. قاله أبو محمد بن أبي زيد.

وتعقّبه عياضٌ وغيره بأن السياق يرشد إلى أن المراد تعذّر الاكتفاء بنصف الإزار، لا في إباحة لبسه كلّه، وما المانع أن يكون المراد أن كلًّا منهما يلبسه مهايأةً؛ لثبوت حقّه فيه، لكن لمّا لم يكن للرجل ما يستتر به إذا جاءت نوبتها في لبسه قال له: "إن لبسَتْهُ جلستَ، ولا إزار لك".

٢٣ - (ومنها): مشروعية خِطبة المرء لنفسه.

٢٤ - (ومنها): أنه لا يجب إعفاف المسلم بالنكاح، كوجوب إطعامه الطعامَ، والشراب.

٢٥ - (ومنها): جواز نكاح المرأة دون أن تُسأل هل لها وليّ خاصّ، أو لا؟ ودون أن تُسأل هل هي في عصمة رجل، أو في عدّته؟ قال الخطابيّ: ذهب إلى ذلك جماعة؛ حملًا على ظاهر الحال، ولكن الحكّام يحتاطون في ذلك، ويسألونها.

قال الحافظ: وفي أخذ هذا من هذه القصّة نظر؛ لاحتمال أن يكون النبيّ ﷺ اطَّلَع على جليّة أمرها، أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممن يعرفها، ومع هذا الاحتمال لا ينتهض الاستدلال به، وقد نصّ الشافعيّ على أنه ليس للحاكم أن يزوّج امرأةً حتى يَشهد عدلان أنها ليس لها وليّ خاصّ، ولا أنها في عصمة رجل، ولا في عدّته، لكن اختلف أصحابه: هل هذا على سبيل الاشتراط، أو الاحتياط؟ والثاني المصحَّح عندهم، قاله في "الفتح"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 283 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.