٦ - (أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ) هو: أحمد بن الحسن بن خِرَاش، أبو جعفر البغداديّ، صدوقٌ [١١] (ت ٢٤٢ (م ت) تقدم في "الإيمان" ٤٢/ ٢٨٠.
٧ - (شَبَابَةُ) بن سوّار المدائنيّ، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية أبي داود الطيالسيّ، عن شعبة، ساقها أبو داود ﵀ نفسه في "مسنده" ١/ ٢٨٤:
(٢١٢٨) - حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا شعبة، قال: أخبرني حميد، سمع أنسًا قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف، على نواة من ذهب، فقال رسول الله ﷺ: "أَوْلِم ولو بشاة". انتهى.
ورواية وهب، عن شعبة، ساقها أبو نعيم ﵀ في "مستخرجه" ٤/ ٩١ فقال:
(٣٣٢٤) - أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، أخبرني حميد، أنه سمع أنسًا (ح) وثنا أبو محمد بن حيان، ثنا هارون بن عبد الله، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن حميد الطويل، سمعت أنسًا، قال: قال عبد الرحمن بن عوف: تزوجت امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب، أو وزن نواة، فأتيت رسول الله ﷺ، فرأى عليّ ثياب العُرْس، فقال: "تزوجتَ؟ "، قلت: نعم من الأنصار، قال: "أولم بشاة".
لفظُ وهب بن جرير. انتهى.
وأما رواية شباية بن سوّار، عن شعبة، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٩٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: "كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ "، فَقُلْتُ: نَوَاةً، وَفِي حَدِيثِ إِسْحَاقَ: مِنْ ذَهَبٍ).