Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 332

  1. ١٦ - (كتاب النكاح)
  2. (١٥) - (باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

قَدْ يَضْرِبُ الْجَيْشَ الْخَمِيسَ الأَزْوَرَا

فجعله صفة. انتهى (¬١).

(قَالَ) أنس (وَأَصَبْنَاهَا)؛ أي: فتحنا خيبر (عَنْوَةً) بفتح العين، وهو القهر، يقال: أخذته عنوةً؛ أي: قهرًا، وقيل: أخذته عنوة؛ أي: عن غير طاعة، وقال ثعلب: أخذت الشيء عنوة؛ أي: قهرًا في عنف، وأخذته عنوة؛ أي: صلحًا في رفق.

وقال ابن الأثير: هو من عنا يعنو: إذا ذلّ وخَضَعَ، والْعَنْوَةُ: المرّة الواحدة منه، كان المأخوذ بها يَخْضَعُ ويَذِلُّ. وأُخِذت البلاد عَنْوَةً بالقهر والإذلال (¬٢).

وقال ابن الأعرابيّ: عنا يَعنُو: إذا أخذ الشيء قهرًا، وعنا يَعنُو عَنْوةً فيهما: إذا أخذ الشيء صُلحًا بإكرام ورِفْقٍ. والْعَنْوةُ أيضًا المودّةُ. وقال الأزهريّ: قولهم: أخذتُ الشيءَ عَنْوةً يكون غلبةً، ويكون عن تسليم وطاعةٍ ممن يُؤخذ منه الشيءُ، وأنشد الفرّاء لِكُثَيِّر [من الطويل]:

فَمَا أَخَذُوهَا عَنْوَةً عَنْ مَوَدَّةٍ … وَلَكِنَّ ضَرْبَ الْمَشْرَفِىِّ اسْتَقَالَهَا

فَهذا على معنى التسليم والطاعة بلا قتال. ذكره ابن منظور (¬٣).

وقال ابن التين: ويجوز أن يكون عن تسليم من أهلها، وطاعة بلا قتال، ونقله عن القزاز في "جامعه"، فحينئذ يكون هذا اللفظ من الأضداد، وقال أبو عمر: الصحيح في أرض خيبر كلها عنوة. انتهى (¬٤).

وقال في "الفتح": وقد اختُلف في فتح خيبر، هل كان عنوةً، أو صلحًا، وفي حديث عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس ﵁ التصريح بأنه كان عَنوةً، وبه جزم ابن عبد البرّ، وردّ على من قال: فُتحت صلحًا، قال: وإنما دخلت الشبهة على من قال: فُتحت صُلحًا بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما لحَقْن دمائهم، وهو ضربٌ من الصلح، لكن لم يقع ذلك إلا بحصار، وقتال. انتهى.

قال الحافظ: والذي يظهر أن الشبهة في ذلك قول ابن عمر ﵄: "إن

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 25، ص 332 (SanadKitab #148870, hlm. urut 15275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.