تستحب، والثالث تكره. انتهى كلام النوويّ ﵀ (¬١)، وسيأتي تمام البحث في المسائل - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٣٥٠٩ و ٣٥١٠ و ٣٥١١ و ٣٥١٢ و ٣٥١٣ و ٣٥١٤ و ٣٥١٥ و ٣٥١٦ و ٣٥١٧] (١٤٢٩)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥١٧٣)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٧٣٦ و ٣٧٣٧)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١٠٩٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٤٠)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٥٤٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٩٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٩٤)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" ٨/ ٢٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٦١) و"الصغرى" (٦/ ٢٥٦) و"المعرفة" (٥/ ٤٠٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٩/ ١٣٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في معنى "الوليمة":
قال ابن قُدامة ﵀: الوليمة اسم للطعام في العُرس خاصّةً، لا يقع هذا الاسم على غيره، كذلك حكاه ابن عبد البرّ عن ثعلب وغيره من أهل اللغة، وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، وقول أهل اللغة أقوى؛ لأنهم أهل اللسان، وهم أعرف بموضوعات اللغة، وأعلم بلسان العرب. و"الْعَذِيرة": اسم لدعوة الختان، وتُسمّى الإعذار، و"الْخُرْسُ، والْخُرْسَة" (¬٢) عند الولادة. و"الوَكِيرَة": دعوة البناء، يقال: وَكّر، وخرّس، مشدّدٌ، و"النَّقِعة": عند قُدوم